ابراهيم العبيدي Admin
رقم الضوية : 1 الجنس : الابــــــــــراج : الأبراج الصينية : عدد المساهمات : 3159 تاريخ الميلاد : 28/03/1973 تاريخ التسجيل : 07/12/2012 السٌّمعَة : 0 نقاط التقيم : 4247 العمر : 51 الموقع : منتديات شيعة اصحاب الكساء العالميه العمل/الترفيه : مؤسس المنتدى المزاج : لا باس
| موضوع: حكم خدمة المرأة في بيت زوجها وتربيتها لأطفالها الأحد يناير 20, 2013 1:36 pm | |
| اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم.
خدمة المرأة في بيتها لزوجها والرضاع والحضانة من باب تفضلها ومستحب ذلك لها ولها به الثواب العظيم باتفاق علماء الطائفة وليس بواجب عليها ولا يحق إجبارها عليه إلا ان هذا الاستحباب يؤكد عليه لعلماء على ان ممارسته سبيل لتعميق العلاقة وتوطيد المحبة ولابد ان نعلم ان العقد بين الرجل والمرأة عقد نكاح واستمتاع وليس عقد عمل وإن الروايات الواردة عن خدمة المرأة لزوجها محمولة على الاستحباب وليس على الوجوب وإنه من تبرع المرأة وكرم أخلاقها في بيتها وهو أبلغ في تعميق العلاقة حينما يقوم الإنسان بعمل هو ليس بواجب عليه ويتعامل معه معاملة الواجب. وقد ذهب الأحناف الى رأي قريب منه حيث قال الإمام الكاساني في (البدائع): ( ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فأبت المرأة الطبخ والخبز لا تجبر على ذلك، ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيأ. ومن ذلك ما ورد في (الفتاوى الهندية في فقه الحنفية): ( وإن قالت لا أطبخ ولا أخبز لا تجبر على الطبخ والخبز، وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز).
وذهب المالكية كما جاء في الشرح الكبير للدردير: ( ويجب عليه إخدام أهله بأن يكون الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة، أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به، فإنها أهل للإخدام بهذا المعنى، فيجب عليه أن يأتي لها بخادم وإن لم تكن أهلاً للإخدام أو كانت أهلاً والزوج فقير، فعليها الخدمة الباطنة، ولو غنية ذات قدر من عجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر، واستقاء ما جرت به العادة وغسل ثيابه).
ورأى الشافعية فيما ورد عنهم في (المهذب) في فقه الشافعية لأبي اسحق الشيرازي- رحمه الله- ( ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع، فلا يلزمها ما سواه)
وأما الحنابلة فقد قالوا: ( وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه ككنس الدار وملء الماء من البئر، نصّ عليه أحمد؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع بها، فلا يلزمها غيره كسقي دوابه وحصاد زرعه)، ولكنهم مع هذا قالوا: ( لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به، لأنه العادة ولا تنتظم المعيشة من دونه ولا تصلح الحال إلا به)
ولكن رأى بعض العلماء من المذاهب السنية لاسيما السلفية وبعض الحنابلة وجوب ذلك على الزوجة حيث استدلوا بما قاله ابن القيم: في كتابه زاد المعاد قال : فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله. وفي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال: "مكانكما" فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذ أخذتما مضاجعكما: فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم". قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه. وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأهل الظاهر قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه. وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، والله تعالى يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228]. وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34]. وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها، فهي القوامة عليه.
وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج.
وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمى النبي في الحديث الصحيح المرأة عانية. فقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم" والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده. ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين. والله أعلم).
أما حول تأديب المرأة لأبنها لابد من أذن وليه لأن ولي المرء والده أو جده لأبيه وسواء أستأذنته أو لم تستأذنه كانت هي التي تضربه او حتى والده فلابد ان لايصل لترك أثر من احمرار أو اخضرار أو اسوداد وإلا وجبت الكفارة على الفاعل وفي حال ضربت الأم ابنائها دون موافقة الأب ومن ثم علم الوالد بذلك وعلم ان ذلك كان بنية التأديب فوافق وايد فهذا يعد إذناً وان كان متأخراً أو إذا رآها وسكت عنها راضياً وهكذا .
أما تربية الأولاد سلوكياً وأخلاقياً فهي مرتبة مشتركة بينهما ( الوالد والوالدة )
| |
|
بشار الربيعي عضو فعال
رقم الضوية : 4 الجنس : الابــــــــــراج : الأبراج الصينية : عدد المساهمات : 249 تاريخ الميلاد : 11/02/1905 تاريخ التسجيل : 09/01/2013 السٌّمعَة : 0 نقاط التقيم : 413 العمر : 119 الموقع : منتديات شيعة اصحاب الكساء العمل/الترفيه : مجموعة ادارية المزاج : لاباس
| موضوع: رد: حكم خدمة المرأة في بيت زوجها وتربيتها لأطفالها الإثنين يناير 28, 2013 5:14 pm | |
| بارك الله بك اخي ابراهيم العبيدي | |
|
ابراهيم العبيدي Admin
رقم الضوية : 1 الجنس : الابــــــــــراج : الأبراج الصينية : عدد المساهمات : 3159 تاريخ الميلاد : 28/03/1973 تاريخ التسجيل : 07/12/2012 السٌّمعَة : 0 نقاط التقيم : 4247 العمر : 51 الموقع : منتديات شيعة اصحاب الكساء العالميه العمل/الترفيه : مؤسس المنتدى المزاج : لا باس
| موضوع: رد: حكم خدمة المرأة في بيت زوجها وتربيتها لأطفالها الجمعة فبراير 01, 2013 4:22 am | |
| | |
|
معراج الايمان عضو برونزي
رقم الضوية : 28 الجنس : عدد المساهمات : 539 تاريخ التسجيل : 02/02/2013 السٌّمعَة : 0 نقاط التقيم : 979 الموقع : شيعة اصحاب الكساء العالميه العمل/الترفيه : المشرفة العامة المزاج : الحمدلله على كل حال
| موضوع: رد: حكم خدمة المرأة في بيت زوجها وتربيتها لأطفالها الجمعة فبراير 15, 2013 3:20 pm | |
| | |
|